الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )

99

قلائد الفرائد

67 - قوله رحمه اللّه : « وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة . . . » ( 1 : 75 ) أقول : وذلك لأنّ القيد المزبور - أعني إتيانه متميّزا عمّا عداه - شرط للامتثال بالمأمور به ، وهو متأخّر عن وجود الأمر ، لا أنّه شرط لنفس المأمور به حتّى لزم التقييد فيه ويرفعه إطلاقه . 68 - قوله رحمه اللّه : « وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد . . . » ( 1 : 76 ) أقول : الظّاهر أنّه لم يف بعهده على ما لاحظناه « 1 » . 69 - قوله رحمه اللّه : « والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة . . . » ( 1 : 77 ) أقول : إنّ ما يرى في عداد كلماته في هذا المقام من التكلّم في وجوب الموافقة القطعيّة أيضا ، إنّما هو من باب الاستطراد . 70 - قوله رحمه اللّه : « لأنّ الإجمال الطارئ إمّا من جهة متعلّق الحكم . . . » ( 1 : 77 ) أقول : إنّ عبارته الأخرى : أنّ الإجمال الطارئ إمّا من جهة المكلّف به وإمّا من جهة التكليف . وهنا قسم ثالث أفاده رحمه اللّه في الدرس ، وهو : أن يكون الإجمال الطارئ من جهة المكلّف بالكسر ؛ كما لو فرض أنّه يعلم إجمالا بصدور أمر من أحد الأبوين لكنّه لا يعلم بعينه أنّ الآمر هل هو الأب أو الامّ ؟ ولا ريب أنّ العلم الإجماليّ منجّز حينئذ للتكليف ويحرم مخالفته ؛ لأنّ التكليف على التقديرين ثبوته يقينيّ ؛ هذا .

--> ( 1 ) - ويؤيّده ما قاله في أوثق الوسائل : 40 : « لا يذهب عليك : أنّه لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد ، للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السيّد ، مع إطنابه الكلام ثمّة في وجوب الاحتياط ومنعه » .